المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشركة
وكُلُّ واحِدٍ منهما وكيل الآخر فيما يشتريه؛ لوجود التساوي بينهما.
فإن شرطا على أن المشترى بينهما نصفان: فالربح كذلك.
ولا يجوز أن يتفاضلا فيه؛ لأن الربح بناء على ملك المبيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ الرِّبحَ بِناءً على ملك المبيع الربح لا يطيب إلا بالمال، كرب المال، أو بالعمل، كالمضارب، أو بالضمان، كما في شركة الوجوه، والزَّمانُ إِنَّمَا يَكونُ بقدر الملك في المشترى، فكان الربح الزَّائِدُ عليه ربح ما لم يُضمن.
فإن شرطا على أن المشترى بينهما نصفان: فالربح كذلك.
ولا يجوز أن يتفاضلا فيه؛ لأن الربح بناء على ملك المبيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ الرِّبحَ بِناءً على ملك المبيع الربح لا يطيب إلا بالمال، كرب المال، أو بالعمل، كالمضارب، أو بالضمان، كما في شركة الوجوه، والزَّمانُ إِنَّمَا يَكونُ بقدر الملك في المشترى، فكان الربح الزَّائِدُ عليه ربح ما لم يُضمن.