المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
وإذا وَهَب اثنان من واحد دارًا يجوز؛ لأن القابض واحد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن القابض واحِدٌ أي إنَّهما سَلَّماها إليه جملة، وهو قد قبض جملة؛ بناءً على تسليمها، فلا يدخل فيه الشيوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأن القابض واحِدٌ أي إنَّهما سَلَّماها إليه جملة، وهو قد قبض جملة؛ بناءً على تسليمها، فلا يدخل فيه الشيوع.