المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب المحبة
وإن وَهَب واحِدٌ من اثنين: لم يصح عند أبي حنيفة رحمه الله.
وقالا: يصح؛ لأنهما يقبضان بمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهما يقبضان بمرةٍ أي إنَّ هذا تمليك حصل في كل ذلك الشَّيء منهما تمليكا واحدًا، إلا أنَّ هذا تمليك البعض من هذا، والبعض من ذلك؛ لأنا لو جعلنا كذلك: لكان هذا تمليكين.
وقضية إضافة العقد إليهما إضافةً واحدةً: أن يكون تمليكا واحدًا، فيثبت أنَّ هذه هبة الجملة منهما، وهما قد قبضاها جملة، فلا يدخل فيه الشيوع، ألا ترى أن من رَهَن داره من رَجُلَين صَحَّ، ولو دَخَل فيه الشَّيوعُ لَما صَح!
وقالا: يصح؛ لأنهما يقبضان بمرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهما يقبضان بمرةٍ أي إنَّ هذا تمليك حصل في كل ذلك الشَّيء منهما تمليكا واحدًا، إلا أنَّ هذا تمليك البعض من هذا، والبعض من ذلك؛ لأنا لو جعلنا كذلك: لكان هذا تمليكين.
وقضية إضافة العقد إليهما إضافةً واحدةً: أن يكون تمليكا واحدًا، فيثبت أنَّ هذه هبة الجملة منهما، وهما قد قبضاها جملة، فلا يدخل فيه الشيوع، ألا ترى أن من رَهَن داره من رَجُلَين صَحَّ، ولو دَخَل فيه الشَّيوعُ لَما صَح!