المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فإن شَرط تَرْكَها على النخل: فَسَد البيع؛ لأنه شَرْطُ زائد عن البيع، وقد نهى رسُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَن بَيعٍ وَشَرْطٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البيعُ إِنَّمَا يَفْسُدُ بالشَّرط الفاسد، وهو كلُّ شَرط لا يقتضيه العقدُ، وَيَنتَفِعُ أَحَدُ المتعاقدين أو المعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق والخصومة، وسيجيء تقريره بتمامه إن شاء الله تعالى.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البيعُ إِنَّمَا يَفْسُدُ بالشَّرط الفاسد، وهو كلُّ شَرط لا يقتضيه العقدُ، وَيَنتَفِعُ أَحَدُ المتعاقدين أو المعقود عليه، وهو من أهل الاستحقاق والخصومة، وسيجيء تقريره بتمامه إن شاء الله تعالى.