المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا يجوز أن يبيع ثَمَرَةٌ ويَسْتَثْنِي منها أرطالا معلومة، فلعل المبيع ليس إلا هذه الأرطال.
ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلا في قشره؛ لأنه باع مالا معلومًا مُتَقَوَّمًا مقدور التسليم.
ومن باع دارًا دَخل في البيع مفاتيح أغلاقها تبعًا؛ لأنها تُعَدُّ من جملة الدار في البيع عرفا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يجوز أن يبيع ثَمَرةً .... إلى آخره: ذكر في «الهداية»: هذا روايةُ الحَسَنِ، وفي ظاهر الرواية: يجوز؛ لأنَّ الأصل أنَّ ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده: يجوز استثناؤه وإيراد العقد عليها يجوز.
ويجوز بيع الحنطة في سنبلها، والباقلا في قشره؛ لأنه باع مالا معلومًا مُتَقَوَّمًا مقدور التسليم.
ومن باع دارًا دَخل في البيع مفاتيح أغلاقها تبعًا؛ لأنها تُعَدُّ من جملة الدار في البيع عرفا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يجوز أن يبيع ثَمَرةً .... إلى آخره: ذكر في «الهداية»: هذا روايةُ الحَسَنِ، وفي ظاهر الرواية: يجوز؛ لأنَّ الأصل أنَّ ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده: يجوز استثناؤه وإيراد العقد عليها يجوز.