المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع؛ لأنه يحتاج إلى التسليم، وهو محتاج إلى رد المعيب.
وأما أجرةُ وَزَّان الثَّمَنِ: على المشتري؛ لأنه يحتاج في التسليم إلى الوزن، وعليه التسليم.
فأما الانتقاد لمعرفة المعيب: فلا يُفتقر إليه في التسليم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البائع يحتاج إلى التسليم، فيجب عليه أجرة الكَيَّالِ؛ لأنَّ الكيل من تمام التسليم، وهذا إذا بيع مكايلة.
قوله: وهو المحتاج إلى رَدَّ المَعيب أي البائع يحتاج إلى النقد ليَعرِفَ المَعِيب فيرده، فَيَجِبُ عليه أجرته.
قوله: لأنه يحتاج في التسليم إلى الوزن أي إنَّه يحتاج إلى الوزن في تسليم الثَّمَنِ، وعليه تسليمُ الثَّمَنِ.
وأما الانتقاد فلمعرفة المعيب فلا يُفتقر إليه في تسليم الثَّمَنِ، فلا يَجِبُ على المشتري.
وأما أجرةُ وَزَّان الثَّمَنِ: على المشتري؛ لأنه يحتاج في التسليم إلى الوزن، وعليه التسليم.
فأما الانتقاد لمعرفة المعيب: فلا يُفتقر إليه في التسليم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البائع يحتاج إلى التسليم، فيجب عليه أجرة الكَيَّالِ؛ لأنَّ الكيل من تمام التسليم، وهذا إذا بيع مكايلة.
قوله: وهو المحتاج إلى رَدَّ المَعيب أي البائع يحتاج إلى النقد ليَعرِفَ المَعِيب فيرده، فَيَجِبُ عليه أجرته.
قوله: لأنه يحتاج في التسليم إلى الوزن أي إنَّه يحتاج إلى الوزن في تسليم الثَّمَنِ، وعليه تسليمُ الثَّمَنِ.
وأما الانتقاد فلمعرفة المعيب فلا يُفتقر إليه في تسليم الثَّمَنِ، فلا يَجِبُ على المشتري.