المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن باع سلعة بثَمَنٍ: قيل للمُشتري: ادفع الثَّمَنَ أَوَّلا، فإذا دفع: قيل للبائع: سَلَّم المبيع إلى المُشتَري؛ ليصير الثَّمَنُ بالقبض عَيْنًا، فيكونَ عَيْنًا بَعَينٍ.
وإن باع سلعة بسلعة، أو ثَمَنًا بِثَمَنٍ: قيل لهما: سَلَّما مَعا؛ لأنهما تساويا في العينية والدينية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البيع على وجوه:
مقايضة: وهو بيع السلعة بالسلعة.
وصرف: وهو بيع الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار.
وسلم: وهو ما يكون المبيعُ مُؤجَّلًا.
وبيع مُطلق: وهو بيع السلعة بالثمن، وهذا لأنه يُفهم عند إطلاق البيع، فلهذا قدمه وقال: ومن باع سلعة بثَمَنٍ.
البيع يقتضي المساواة وضعًا وعقلا، والمبيع صار متعينا، والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ، فأمرناه بالدفع أولا ليتعيَّن؛ حتى يَصِيرَ كلا الحَقِّينِ متعينًا؛ لأنَّ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ أَوَّلًا وَاجِبٌ لعينه؛ لتحصل هذه المساواة.
وأمر البائع بعده بتسليم المبيع: لأنه استوفى الثَّمَنَ، وهو حَقَّه، والمَبيعُ حَقٌّ المشتري، فيكونُ حَبسه ظلمًا، وللقاضي ولاية دفع الظلم، فَيَأْمُرُه بالتسليم؛ ليندفع الظلم.
البيع نوعان: لازم وغير لازم، فاللازم لا خيار فيه، وغير اللازم: ما فيه خيار.
والخيارُ الثَّابِتُ في البيع أنواع: خيارُ الشَّرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار التعيين، فبدأ الكتاب بالعقد اللازم، ثم بغيره.
وإن باع سلعة بسلعة، أو ثَمَنًا بِثَمَنٍ: قيل لهما: سَلَّما مَعا؛ لأنهما تساويا في العينية والدينية.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البيع على وجوه:
مقايضة: وهو بيع السلعة بالسلعة.
وصرف: وهو بيع الدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار.
وسلم: وهو ما يكون المبيعُ مُؤجَّلًا.
وبيع مُطلق: وهو بيع السلعة بالثمن، وهذا لأنه يُفهم عند إطلاق البيع، فلهذا قدمه وقال: ومن باع سلعة بثَمَنٍ.
البيع يقتضي المساواة وضعًا وعقلا، والمبيع صار متعينا، والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود والفسوخ، فأمرناه بالدفع أولا ليتعيَّن؛ حتى يَصِيرَ كلا الحَقِّينِ متعينًا؛ لأنَّ تَسْلِيمَ الثَّمَنِ أَوَّلًا وَاجِبٌ لعينه؛ لتحصل هذه المساواة.
وأمر البائع بعده بتسليم المبيع: لأنه استوفى الثَّمَنَ، وهو حَقَّه، والمَبيعُ حَقٌّ المشتري، فيكونُ حَبسه ظلمًا، وللقاضي ولاية دفع الظلم، فَيَأْمُرُه بالتسليم؛ ليندفع الظلم.
البيع نوعان: لازم وغير لازم، فاللازم لا خيار فيه، وغير اللازم: ما فيه خيار.
والخيارُ الثَّابِتُ في البيع أنواع: خيارُ الشَّرط، وخيار الرؤية، وخيار العيب، وخيار التعيين، فبدأ الكتاب بالعقد اللازم، ثم بغيره.