المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فإن هلك في يده: هَلَكَ بالثَّمَن؛ لأنه خرج عن ملك البائع بالثمن؛ لأنه رَضِي به وكذلك إن دخله عَيبٌ فَتَعذَّر ردُّه على البائع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّه رَضِي به أي إِنَّما رَضِي بخروج المبيع عن ملكه بالثمن، فلهذا يَلزَمُهُ الثَّمَنُ، بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع، فإنَّه لم يخرج عن ملكه ثم، وقد قبض المشتري لنفسه، فصار كالمقبوض على سوم الشراء.
وفَرقُ آخَرُ ذكره في «الهداية»، فيعرفُ هناك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّه رَضِي به أي إِنَّما رَضِي بخروج المبيع عن ملكه بالثمن، فلهذا يَلزَمُهُ الثَّمَنُ، بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع، فإنَّه لم يخرج عن ملكه ثم، وقد قبض المشتري لنفسه، فصار كالمقبوض على سوم الشراء.
وفَرقُ آخَرُ ذكره في «الهداية»، فيعرفُ هناك.