المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومَن شُرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار، وله أن يُجيزه، فإن أجازه بغير حضرة صاحبه: جاز، وإن فسخ لم يجز، إلا أن يكون الآخر حاضرًا.
وعند أبي يوسف: يَجوزُ الفَسخ وإن لم يحضر الآخَرُ؛ لأنه راضي به لَمَّا أَثبت الخيار له.
ولهما: أن رفع العقد كالعقد، فلا يقوم بأحدهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بغير حضرة صاحبه أي بغير علمه.
قوله: لأنه راضي به أي إِنَّ تَصرُّفَ الفَسخ برضا صاحبه؛ لأنَّه لما أثبت الخيار له فقد سلطه عليه، فينفُذُ عليه، علم في الحال أو لم يعلم، كالوكيل بالفسخ إذا فسخ، والوكيل بالبيع إذا باع.
والجواب: أنَّه إِنَّما رَضِي به عند العلم لا عند عدمه، وكيف يُقال: إنَّه مُسلّط
وصاحبه لا يَمْلِكُ الفَسخ؟! ولا تسليط في غير ما يملكه المُسلّط!
قوله: فلا يقوم بأحدهما كالإقالة وعزل الوكيل.
وعند أبي يوسف: يَجوزُ الفَسخ وإن لم يحضر الآخَرُ؛ لأنه راضي به لَمَّا أَثبت الخيار له.
ولهما: أن رفع العقد كالعقد، فلا يقوم بأحدهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بغير حضرة صاحبه أي بغير علمه.
قوله: لأنه راضي به أي إِنَّ تَصرُّفَ الفَسخ برضا صاحبه؛ لأنَّه لما أثبت الخيار له فقد سلطه عليه، فينفُذُ عليه، علم في الحال أو لم يعلم، كالوكيل بالفسخ إذا فسخ، والوكيل بالبيع إذا باع.
والجواب: أنَّه إِنَّما رَضِي به عند العلم لا عند عدمه، وكيف يُقال: إنَّه مُسلّط
وصاحبه لا يَمْلِكُ الفَسخ؟! ولا تسليط في غير ما يملكه المُسلّط!
قوله: فلا يقوم بأحدهما كالإقالة وعزل الوكيل.