المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
فإذا مات من له الخيارُ: بَطَلَ خِياره، ولم ينتقل إلى ورثته.
وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: يَنتَقِلُ إلى وَرَثَتِه؛ لأنه حَقٌّ قَوِيٌّ كالقصاص.
لنا: أن البائع رَضِي بأن يكون ذلك برضا المورث لا الوارث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجواب عن كلام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ الإرث إنَّما يجري في الأعيان التي تقبل الانتقال، دون الأوصاف التي لا تقبلها، والخيار ليس إلا مشيئة وإرادة، فلا يتصور انتقاله.
وأما القصاص فإنَّه غيرُ مَوروث؛ لأنَّه وَجَب عند انقضاء الحياة، وعند ذلك لا يَجِبُ له إلا ما يضطر إليه لحاجته، وهو لا يصلح لحوائج المَيْتِ، لكنَّه وَقَعت الجناية على حق أوليائه من وجه؛ لانتفاعهم بحياته، فأوجبنا القصاص للورثة
ابتداء، والسبب انعقد للميت، ولهذا صح عفو الوارث عنه قبل موت المجروح.
وخيار العيب لا يُورَث، لكنَّ المَورث استَحَقَّ المَبيع سليمًا، فكذا الوارِثُ.
وخيارُ التَّعيين يثبت للوارث ابتداء؛ لاختلاط ملكه بملك الغير، لا أَنَّه يُورث.
وقال الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: يَنتَقِلُ إلى وَرَثَتِه؛ لأنه حَقٌّ قَوِيٌّ كالقصاص.
لنا: أن البائع رَضِي بأن يكون ذلك برضا المورث لا الوارث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والجواب عن كلام الشافعي رَحِمَهُ اللهُ: أَنَّ الإرث إنَّما يجري في الأعيان التي تقبل الانتقال، دون الأوصاف التي لا تقبلها، والخيار ليس إلا مشيئة وإرادة، فلا يتصور انتقاله.
وأما القصاص فإنَّه غيرُ مَوروث؛ لأنَّه وَجَب عند انقضاء الحياة، وعند ذلك لا يَجِبُ له إلا ما يضطر إليه لحاجته، وهو لا يصلح لحوائج المَيْتِ، لكنَّه وَقَعت الجناية على حق أوليائه من وجه؛ لانتفاعهم بحياته، فأوجبنا القصاص للورثة
ابتداء، والسبب انعقد للميت، ولهذا صح عفو الوارث عنه قبل موت المجروح.
وخيار العيب لا يُورَث، لكنَّ المَورث استَحَقَّ المَبيع سليمًا، فكذا الوارِثُ.
وخيارُ التَّعيين يثبت للوارث ابتداء؛ لاختلاط ملكه بملك الغير، لا أَنَّه يُورث.