المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
باب خيار الرؤية
باب خيار الرؤية
إذا اشترى شَيئًا لم يره: فالبيع جائز.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه مجهول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَقولُ: المقصود هو المالية، ومقدار المالية لا يصير معلومًا إلا بالرؤية، والجهل بمقدار المالية بمنزلة انعدام المالية في إفساد العقد، كبيع الآبق.
باب خيار الرؤية
إذا اشترى شَيئًا لم يره: فالبيع جائز.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه مجهول.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ يَقولُ: المقصود هو المالية، ومقدار المالية لا يصير معلومًا إلا بالرؤية، والجهل بمقدار المالية بمنزلة انعدام المالية في إفساد العقد، كبيع الآبق.