المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن باع ما لم يره: فلا خيار له؛ لأن الشرع أثبت الخيار في الشراء لا في البيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البيع ليس في معنى الشراء ليثبت الحكم فيه دلالة؛ لأنَّ المشتري يَظُنُّهُ خَيْرًا مما اشترى، فردَّه لقوات الوصف المرغوب فيه، والبائع لو رَدَّه لَرَدَّ باعتبار أنَّ المبيع أزيد مما ظنه، فصار كما لو باع عبدًا بشرط أنَّه مَعِيبٌ، فإذا هو صحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
البيع ليس في معنى الشراء ليثبت الحكم فيه دلالة؛ لأنَّ المشتري يَظُنُّهُ خَيْرًا مما اشترى، فردَّه لقوات الوصف المرغوب فيه، والبائع لو رَدَّه لَرَدَّ باعتبار أنَّ المبيع أزيد مما ظنه، فصار كما لو باع عبدًا بشرط أنَّه مَعِيبٌ، فإذا هو صحيح.