المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا يجوزُ بَيعُ ثَوبٍ من ثَوبَين؛ لأنه غَرَرُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يَجوزُ بَيعُ ثَوب من ثَوبَين بأن يقول: بعتُ منك أحد هذين الثَّوبين، أما لو قال: بعت أحد هذين الثَّوبين على أنك بالخيار في أن تَأْخُذَ أيهما
شِئتَ بعشرة: جاز.
قوله: لأَنَّه غَرَرٌ لأنَّ البَيعَ في أحدهما تعلَّق بالبيان، فيكون مستور العاقبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ولا يَجوزُ بَيعُ ثَوب من ثَوبَين بأن يقول: بعتُ منك أحد هذين الثَّوبين، أما لو قال: بعت أحد هذين الثَّوبين على أنك بالخيار في أن تَأْخُذَ أيهما
شِئتَ بعشرة: جاز.
قوله: لأَنَّه غَرَرٌ لأنَّ البَيعَ في أحدهما تعلَّق بالبيان، فيكون مستور العاقبة.