المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن باع عبدًا على أن يُعتقه المُشتري، أو يُدَبِّره، أو يكاتبه، أو باع أمة على أن يستولدها: فالبَيعُ فَاسِدٌ؛ لأنه بَيعُ وشَرَط.
وكذا لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا، أو باع دارًا على أن يسكنها، أو على أن يُقرضه المُشتري دنانير أو دراهم، أو على أن يُهدي له هدية.
ومن باع عينا على أن لا يُسلَّمَها إلى المشتري شهرًا، أو على أن يُسَلِّمها إلى رَأْسِ الشَّهَر: فالبَيعُ فَاسِدٌ؛ لأن تَرْكَ التسليم يُنافي مُقتضى العقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم حاصل مذهبنا:
أنَّ كُلَّ شَرط يقتضيه العقد، كشرط تسليمِ الثَّمَنِ، أو تسليم المبيع: فالبيع والشرط جائزان؛ لأنَّ هذا يثبتُ بمُطلق العقد، فالشَّرط لا يزيده إلا وكادة.
وكلُّ شَرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو المعقود عليه وهو -من أهل استحقاق المنفعة، كشرط الإعتاق وما يُضاهيه والاستخدام وما يشابهه وقطع الثوب وما يُناسبه: فالبيع والشرط فاسدان؛ لأنَّ قضيّة العَقدِ إطلاق الانتفاع لا الحجر عنها، والتخيير في هذه التصرفات، لا الإلزام، و والشرط يقتضي ذلك، فيؤدي إلى المنازعة.
وكل شرط لا يقتضيه العقد، ولا منفعة فيه لأحد المتعاقدين، ولا للمعقود عليه، كشرط أن لا يبيع المُشتري الدَّابَّة المبيعة: فالشَّرط باطل، والبيع جائز؛ لأنه لا مطالب لهذا الشرط، فكان لغوا.
وهذه المُسائِلُ " تُخرج على هذا الأصل.
وكذا لو باع عبدًا على أن يستخدمه البائع شهرًا، أو باع دارًا على أن يسكنها، أو على أن يُقرضه المُشتري دنانير أو دراهم، أو على أن يُهدي له هدية.
ومن باع عينا على أن لا يُسلَّمَها إلى المشتري شهرًا، أو على أن يُسَلِّمها إلى رَأْسِ الشَّهَر: فالبَيعُ فَاسِدٌ؛ لأن تَرْكَ التسليم يُنافي مُقتضى العقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثم حاصل مذهبنا:
أنَّ كُلَّ شَرط يقتضيه العقد، كشرط تسليمِ الثَّمَنِ، أو تسليم المبيع: فالبيع والشرط جائزان؛ لأنَّ هذا يثبتُ بمُطلق العقد، فالشَّرط لا يزيده إلا وكادة.
وكلُّ شَرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين، أو المعقود عليه وهو -من أهل استحقاق المنفعة، كشرط الإعتاق وما يُضاهيه والاستخدام وما يشابهه وقطع الثوب وما يُناسبه: فالبيع والشرط فاسدان؛ لأنَّ قضيّة العَقدِ إطلاق الانتفاع لا الحجر عنها، والتخيير في هذه التصرفات، لا الإلزام، و والشرط يقتضي ذلك، فيؤدي إلى المنازعة.
وكل شرط لا يقتضيه العقد، ولا منفعة فيه لأحد المتعاقدين، ولا للمعقود عليه، كشرط أن لا يبيع المُشتري الدَّابَّة المبيعة: فالشَّرط باطل، والبيع جائز؛ لأنه لا مطالب لهذا الشرط، فكان لغوا.
وهذه المُسائِلُ " تُخرج على هذا الأصل.