المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومَن جَمع بين حُرّ وعبد، وبين شاةٍ ذَكِيَّةٍ وشاة ميتة، وباعَهُما: بَطَل البيع فيهما لأن البيع لا يصح في الحر والميتة أصلا، فينعقد العقد على العبد ابتداء بنصيبه من القيمة، وإنه لا يجوز؛ للجهالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بطل البيع فيهما وهذا على الإطلاق قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ.
وعندهما: إن سَمَّى لكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا: جاز في العبد.
قوله: لأنَّ البيع لا يَصِحُ فِي الحُرِّ والمَيْتَةِ أصلًا لأنَّ البَيعَ يَعْتَمِدُ المالية والتَّقوم، وذلك لا يُوجد في الحر والميتة، فلو جاز العقد في العبد إنَّما يجوز بالحصة، والبيع بالحصة ابتداء لا يجوز، كما لو قال: اشتريت منك هذا العبد بما يَخُصُّه من الألف إذا قسم على قيمته وقيمة هذا العبد.
وهذا الدليلُ إِنَّما يتأتى إذا لم يُسَمَّ ثَمَنَ كلَّ واحِدٍ، أما إذا سَمَّى: فَإِنَّمَا فَسَد عنده؛ لأنَّه لَمَّا جَمَع بينهما في الإيجاب، فقد شرط في قبول العقد في كل واحد منهما قبول العقد في الآخر، بدليل أنَّ المُشتَرِيَ لا يَمْلِكُ قَبول العقد في أحدهما دون الآخر، واشتراط قبول العقد في الحر في بيع العَبدِ شَرط فَاسِدٌ، فَيَفْسُدُ البَيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بطل البيع فيهما وهذا على الإطلاق قول أبي حنيفة رَحِمَهُ اللهُ.
وعندهما: إن سَمَّى لكُلِّ وَاحِدٍ ثَمَنًا: جاز في العبد.
قوله: لأنَّ البيع لا يَصِحُ فِي الحُرِّ والمَيْتَةِ أصلًا لأنَّ البَيعَ يَعْتَمِدُ المالية والتَّقوم، وذلك لا يُوجد في الحر والميتة، فلو جاز العقد في العبد إنَّما يجوز بالحصة، والبيع بالحصة ابتداء لا يجوز، كما لو قال: اشتريت منك هذا العبد بما يَخُصُّه من الألف إذا قسم على قيمته وقيمة هذا العبد.
وهذا الدليلُ إِنَّما يتأتى إذا لم يُسَمَّ ثَمَنَ كلَّ واحِدٍ، أما إذا سَمَّى: فَإِنَّمَا فَسَد عنده؛ لأنَّه لَمَّا جَمَع بينهما في الإيجاب، فقد شرط في قبول العقد في كل واحد منهما قبول العقد في الآخر، بدليل أنَّ المُشتَرِيَ لا يَمْلِكُ قَبول العقد في أحدهما دون الآخر، واشتراط قبول العقد في الحر في بيع العَبدِ شَرط فَاسِدٌ، فَيَفْسُدُ البَيع.