المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
وأبو حنيفة رحمهُ اللهُ عَمِل بالدليلين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ عَمَل بالدليلين في عقدين، أي عمل بما قال أبو يوسف رحمه الله في التولية، وعمل بما قال محمد رحمه الله في المرابحة.
وهذا لأن الأصل ما قال أبو يوسفَ رَحِمَهُ اللهُ، إلا أنَّ التَّولية بناءً على السَّبَب الأول من كل وجه، فلا يثبت فيه ما لم يكُن ثابتا في العقد الأول، كالإقالة، لما كانت فسخًا للعقد الأوَّلِ: لا يثبت فيها إلا ما كان ثابتا في العقد.
وأما المرابحة فليست تنبني على العقد الأول من كل وجه، وإن ثبتت عليه من وجه، ألا ترى أنهما سَمَّيا فيه ما لم يكُن في العقد الأَوَّلِ! فَثَبَت أَنَّهُ عَقدٌ مُبتدأ باشراه باختيارهما، فيتغير المسمى فيه.
ولأن الأصل أن لا يتغيَّر التصرُّف، ولو لم يَحُط التولية: لا يبقى تولية، ولو لم -يحط في المرابحة: تبقى مُرابحة، وإن كان يتفاوت الربح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وأبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ عَمَل بالدليلين في عقدين، أي عمل بما قال أبو يوسف رحمه الله في التولية، وعمل بما قال محمد رحمه الله في المرابحة.
وهذا لأن الأصل ما قال أبو يوسفَ رَحِمَهُ اللهُ، إلا أنَّ التَّولية بناءً على السَّبَب الأول من كل وجه، فلا يثبت فيه ما لم يكُن ثابتا في العقد الأول، كالإقالة، لما كانت فسخًا للعقد الأوَّلِ: لا يثبت فيها إلا ما كان ثابتا في العقد.
وأما المرابحة فليست تنبني على العقد الأول من كل وجه، وإن ثبتت عليه من وجه، ألا ترى أنهما سَمَّيا فيه ما لم يكُن في العقد الأَوَّلِ! فَثَبَت أَنَّهُ عَقدٌ مُبتدأ باشراه باختيارهما، فيتغير المسمى فيه.
ولأن الأصل أن لا يتغيَّر التصرُّف، ولو لم يَحُط التولية: لا يبقى تولية، ولو لم -يحط في المرابحة: تبقى مُرابحة، وإن كان يتفاوت الربح.