المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ومن اشترى شيئًا مما يُنقَلُ ويُحَوَّلُ: لم يَجُز له بيعه حتى يقبضه؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: انههم عن أربعة عن بيع ما لم يقبضوا .... .
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وعند محمد رحمه الله: لا يجوز بالحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين جَعَله أمير مكة: «انههم عن أربعة عن بيع ما لم يُقبض، وعن بيع وشرط، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يُضمن.
إلا أنهما يقولان: إِنَّ الحَدِيث معلول.
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رَحِمَهُمَا اللَّهُ.
وعند محمد رحمه الله: لا يجوز بالحديث.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَتَّابِ بنِ أَسِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حين جَعَله أمير مكة: «انههم عن أربعة عن بيع ما لم يُقبض، وعن بيع وشرط، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يُضمن.
إلا أنهما يقولان: إِنَّ الحَدِيث معلول.