اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

لهما: أن هلاك العقار قبل القبض مُحال، فلا يُؤَدِّي إلى الغَرَر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تَعدُّرُ انفساخ العقد على اعتبار الهلاكِ، وهلاك العقار نادِرُ، أو غير مُمكن فيجوز بدلائل الجواز.
والحديثُ خُصَّ عنه المهرُ، وبَدَلُ الخُلع والصلح عن دم العمد، والثَّمَنُ؛ فإنَّ التصرف في جميع ذلك قبل القبض جائز، على أنَّ النَّصَّ لم يتناول صورة النزاع لأنه لا يتأتى فيه القبضُ الحقيقي؛ لأن ذلك إنَّما يكون في النقل.
وهذه المسألة مبنية على اختلافهم في غصب العقار.
المجلد
العرض
92%
تسللي / 2059