اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ومن اشترى مكيلا مكايلة، أو موزونا موازنة، فاكتاله أو اتَّزَنَه، ثم باعه مكايلة أو موازنة: لم يجز للمشتري أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يُعيد الوزن أو الكيل؛ لنهيه عَلَيْهِ السلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان، صاع البائع وصاعُ المُشتري لأنه يَحْتَمِلُ الزيادة فيصير ربا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومن اشترى مكيلا مكايلة أي بشرط الكيل، حتى لو اشترى مجازفة: لا حاجة له إلى الكيل.
وهذا إذا لم يكل البائع بعد البيع بحضرة المشتري، أما إذا كاله بحضرة المشتري بعد البيع: فإنَّه يُكتفى به؛ لأنَّ المبيع صار مكيلا معلومًا بكيل واحد.
ومحمل الحديث: اجتماع الصفقتين بشرط الكيل.
وصُورَتُه: رَجَلٌ أَسلَم فِي كُرِّ، فلمَّا حَلَّ الأَجَلُ اشْتَرى المُسلَمُ إليه من رَجُلٍ كُرًا، وَأَمَر رَبَّ السَّلَم بقبضه قضاء: لم يَكُن قَبضًا، وإن أمره أن يقبضه له، ثم يقبضه لنفسه، فاكتاله له، ثم اكتاله لنفسه جاز، كذا في الجامع الصغير و «المبسوط».
المجلد
العرض
92%
تسللي / 2059