اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب البيوع

ولا يَصِلُّ السَّلَمُ بمكيالِ رَجُلٍ بعينه، ولا بذراع رَجُلٍ بعينه، ولا في طعام قرية بعينها، أو ثمرة نخلة بعينها؛ لاحتمال الفوات قبل التسليم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بمكيال رَجُلٍ بعينه، أو بذراع رَجُلٍ بعينه هذا إذا لم يُعرف مقداره؛ لأنَّه ربما يضيع، فيُؤدِّي إلى المنازعة.
والمراد بمكيال معين: سواء كان له أو لغيره.
ولو كانت النسبة لبيان الصفة بأن قال: زندنيجي: يَجوزُ؛ لأنَّ الثَّوبَ الزندتيجي ما يُنسج على صفة معلومة، فسواء نسج على تلك الصفة في تلك القرية أو في غيرها يُسَمَّى زند نيجيًا، كذا في «المبسوط».
المجلد
العرض
94%
تسللي / 2059