المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ولا يصح السَّلَمُ عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بسَبْع شَرائط في خمس اتفاق إعلام الجنس، والقَدْرِ، والوصف، والأَجَلِ، والنوع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إعلام الجنس بأن قال: حنطة أو شعير.
والقدر بأن قال: قفيز أو قفيزان.
والوصف بأن قال: جَيِّدٌ أو ورديء أو وَسَط.
والأجل بأن قال: إلى شهر.
والنوع بأن قال: سَقِيٌّ أو بَرِّيٌّ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إعلام الجنس بأن قال: حنطة أو شعير.
والقدر بأن قال: قفيز أو قفيزان.
والوصف بأن قال: جَيِّدٌ أو ورديء أو وَسَط.
والأجل بأن قال: إلى شهر.
والنوع بأن قال: سَقِيٌّ أو بَرِّيٌّ.