المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق؛ لقوله عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَدًا بيد»، والمُراد به القبض؛ لأن التعيين لا يحصل إلا بالقبض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ التَّعيين لا يحصل إلا بالقبض أي التعيين واجب، وذا لا يحصل في الدراهم والدنانير إلا بالقبض؛ لأنهما لا يتعيَّنان، فشرط القَبْضُ لِيَتعيَّن، لا لأنَّ القبض واجب بعينه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ التَّعيين لا يحصل إلا بالقبض أي التعيين واجب، وذا لا يحصل في الدراهم والدنانير إلا بالقبض؛ لأنهما لا يتعيَّنان، فشرط القَبْضُ لِيَتعيَّن، لا لأنَّ القبض واجب بعينه.