اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وكذلك الذَّهَبُ بالفضة لا يجوز فيها النساءُ، وَوَجَبِ التَّقابُضُ؛ لأنه يَجِب قبض أحدهما؛ لئلا يُؤَدِّيَ إلى دين بدينِ، فَيَجِبُ قَبضُ الآخَرِ لِيَتَعَيَّن؛ لأن بَيعَ الدِّينِ لا يجوز.
فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين، أو أحدهما: بطل العقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بيعُ الدِّينِ لا يَجوزُ لقوات المساواة؛ لأنَّ النَّقَدَ خَيْرٌ من النسيئة.
والقبض في الصرف بالبراجم، وإنه شرط لبقاء النقد، لا لصحته، ألا ترى أنه قال: فإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما: بطل العقد ولا بطلان إلا بعد الصحة والانعقاد، كذا قاله الشيخ الإمام بدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 2059