المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
ولا يَجوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَن الصَّرفِ قبل قبضه؛ لأنه بيع المبيع من وجه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّه بَيعُ المَبيع من وجه وهذا لأنَّ البيع لا بد له من المبيع، ولا شيء سوى الثَّمنين، فيُجْعَلُ كلُّ واحدٍ منهما مبيعًا؛ لعدم الأولوية، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز، وليس من ضرورة كونه مبيعا التعيين، كالمسلم فيه.
على أنا لا ندعي أنه مبيع مُطلَقًا، بل هو مبيع من وجه، وإنه كافٍ لسلب الجواز؛ إذ الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّه بَيعُ المَبيع من وجه وهذا لأنَّ البيع لا بد له من المبيع، ولا شيء سوى الثَّمنين، فيُجْعَلُ كلُّ واحدٍ منهما مبيعًا؛ لعدم الأولوية، وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز، وليس من ضرورة كونه مبيعا التعيين، كالمسلم فيه.
على أنا لا ندعي أنه مبيع مُطلَقًا، بل هو مبيع من وجه، وإنه كافٍ لسلب الجواز؛ إذ الشبهة ملحقة بالحقيقة في باب الحرمات.