المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
ويَجوزُ بَيعُ الذَّهَبِ بالفضة مُجازَفَة؛ لأن التفاضل غير حرام.
ومن باع سيفًا مُحَلَّى بمائة درهم، وحليته خمسون درهما، فدفع من ثمنه خمسين: جاز البيع، وكان المقبوض حصة الفضة، وإن لم يُبين ذلك.
وكذلك إن قال: خُذْ هذه الخمسين من ثمنهما؛ لأنه لو صرف إلى الفضة يجوز العقد، ولو صرف إليهما، أو إلى النصل، والجَفْن، والحَمائِل: يَفْسُدُ فِي الكُل، أو في شيء من الفضة؛ لوجود الافتراق قبل التقابض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نصل السَّيف: حديدته.
جَفْنُ السَّيفِ: عمده.
حمالة السيف - بكسر الحاء -: محمله.
لو صرف إلى كذا يجوز، ولو صرف إلى كذا يَفْسُدُ وأمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد مهما أمكن، قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خرجت من في أخيك المسلم سُوءًا، وأنتَ تَجِدُ لها في الخير محملًا» 4.
وقد يعبر اسم الاثنين عن الواحد، قال الله تعالى: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ [الرحمن:، والمراد أحدهما؛ لأنهما يخرجان من الملح لا من العذب، وقال تعالى: نَسِيَا حُوتَهُمَا} [الكهف:]، والنَّاسي صاحب موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ألا ترى إلى قوله: فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ [الكهف: 3]، وقال تعالى: {قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا يُونُس: 89، والداعي كان مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وقال صلى الله عليه والسلام: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما»، والمراد أحدهما، وتَمامُه يُعرف في «الجامع».
قوله: يَفْسُدُ فِي الكُلِّ أي في كل الفِضَّة، إذا كان مصروفا إلى النَّصْل، والجَفْنِ، والحمائل.
أو في شيء من الفضة إذا كان مصروفا إليهما.
ومن باع سيفًا مُحَلَّى بمائة درهم، وحليته خمسون درهما، فدفع من ثمنه خمسين: جاز البيع، وكان المقبوض حصة الفضة، وإن لم يُبين ذلك.
وكذلك إن قال: خُذْ هذه الخمسين من ثمنهما؛ لأنه لو صرف إلى الفضة يجوز العقد، ولو صرف إليهما، أو إلى النصل، والجَفْن، والحَمائِل: يَفْسُدُ فِي الكُل، أو في شيء من الفضة؛ لوجود الافتراق قبل التقابض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نصل السَّيف: حديدته.
جَفْنُ السَّيفِ: عمده.
حمالة السيف - بكسر الحاء -: محمله.
لو صرف إلى كذا يجوز، ولو صرف إلى كذا يَفْسُدُ وأمور المسلمين محمولة على الصلاح والسداد مهما أمكن، قال عَلَيْهِ السَّلَامُ: «لا تَظُنَّنَّ بِكَلِمَةٍ خرجت من في أخيك المسلم سُوءًا، وأنتَ تَجِدُ لها في الخير محملًا» 4.
وقد يعبر اسم الاثنين عن الواحد، قال الله تعالى: يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ [الرحمن:، والمراد أحدهما؛ لأنهما يخرجان من الملح لا من العذب، وقال تعالى: نَسِيَا حُوتَهُمَا} [الكهف:]، والنَّاسي صاحب موسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، ألا ترى إلى قوله: فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ [الكهف: 3]، وقال تعالى: {قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا يُونُس: 89، والداعي كان مُوسى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وقال صلى الله عليه والسلام: «إذا سافرتما فأذنا وأقيما»، والمراد أحدهما، وتَمامُه يُعرف في «الجامع».
قوله: يَفْسُدُ فِي الكُلِّ أي في كل الفِضَّة، إذا كان مصروفا إلى النَّصْل، والجَفْنِ، والحمائل.
أو في شيء من الفضة إذا كان مصروفا إليهما.