المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع في الحلية؛ لأنه صَرْفٌ.
وأما السيف إن كان لا يَتَخَلَّصُ إلا بضَرَرٍ: فَسَد فيه أيضًا، كما لو باع جدعًا في السقف، وإن كان يتَخَلَّصُ بغير ضَرَرٍ: جاز البيع في السيف، وبطل في الحلية؛ لعدم التقابض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وبطل في الحلية؛ لعدم التقابض ولا يُقالُ: إِنَّ فيه تفريق الصفقة، فينبغي أن لا يجوز في الكُلِّ: لأنَّ ذلك إنَّما يكون بعد وُجود العقد، والعقد لم ينعقد في الحلية؛ لفقد شرط الجواز.
فإن قيل: لا كذلك، فالبيع موجود فيهما، بدليل قوله: بطل العقد.
قيل له: اختلف المشايخ فيه، على أنَّ التفريق إنَّما يكون أن لو كان هذا مضافًا إلى العاقل، كما في النظائر، ولم يُوجَد، فكان الإناء مُشتَرَكًا بينهما؛ لأنَّه صَرف في الكل، وقد وجد التقابض في البعض دون البعض، فيفسد في البعض دون البعض ولا يَشيعُ الفَسادُ؛ لأنه طارئ.
وأما السيف إن كان لا يَتَخَلَّصُ إلا بضَرَرٍ: فَسَد فيه أيضًا، كما لو باع جدعًا في السقف، وإن كان يتَخَلَّصُ بغير ضَرَرٍ: جاز البيع في السيف، وبطل في الحلية؛ لعدم التقابض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وبطل في الحلية؛ لعدم التقابض ولا يُقالُ: إِنَّ فيه تفريق الصفقة، فينبغي أن لا يجوز في الكُلِّ: لأنَّ ذلك إنَّما يكون بعد وُجود العقد، والعقد لم ينعقد في الحلية؛ لفقد شرط الجواز.
فإن قيل: لا كذلك، فالبيع موجود فيهما، بدليل قوله: بطل العقد.
قيل له: اختلف المشايخ فيه، على أنَّ التفريق إنَّما يكون أن لو كان هذا مضافًا إلى العاقل، كما في النظائر، ولم يُوجَد، فكان الإناء مُشتَرَكًا بينهما؛ لأنَّه صَرف في الكل، وقد وجد التقابض في البعض دون البعض، فيفسد في البعض دون البعض ولا يَشيعُ الفَسادُ؛ لأنه طارئ.