المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
و من باع إناء فضة وقبض بعضَ ثَمَنِه، ثم افترقا: بطل البيع فيما لم يُقبض، وصح فيما قبض، وكان الإناء مشتركا بينهما.
وإن استحق بعض الإناء: فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ الباقي بحصته، وإن شاء رَدَّ؛ لأنه تَعيَّبَ بعيب الشركة من غير صُنعه؛ لأن الشركة بالأعيان عيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي قوله: من غير صُنعه إشارة إلى الفرق، فإنَّ في المسألة الأولى وقعت الشركة بصنعه، وهو المفارقة قبل أن ينقد بعضَ الثَّمَنِ، فلا خيار له، بخلاف المسألة الثانية.
الشركة في الأعيان المُجتمعة عيبٌ: لأَنَّهَا تَنتَقِضُ بالتَّبعيض.
ولهذا لو تزوج امرأة على دار، فاستحق بعضها: يثبت للمرأة الخيار، ولا يثبتُ الخيار في المهر إلا عن عيب.
فإذا كانت الشركة عيبًا: كان له الخيار كسائر العيوب، فإن اختار الأخذ: فهو له بحصته.
وإن استحق بعض الإناء: فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذ الباقي بحصته، وإن شاء رَدَّ؛ لأنه تَعيَّبَ بعيب الشركة من غير صُنعه؛ لأن الشركة بالأعيان عيب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي قوله: من غير صُنعه إشارة إلى الفرق، فإنَّ في المسألة الأولى وقعت الشركة بصنعه، وهو المفارقة قبل أن ينقد بعضَ الثَّمَنِ، فلا خيار له، بخلاف المسألة الثانية.
الشركة في الأعيان المُجتمعة عيبٌ: لأَنَّهَا تَنتَقِضُ بالتَّبعيض.
ولهذا لو تزوج امرأة على دار، فاستحق بعضها: يثبت للمرأة الخيار، ولا يثبتُ الخيار في المهر إلا عن عيب.
فإذا كانت الشركة عيبًا: كان له الخيار كسائر العيوب، فإن اختار الأخذ: فهو له بحصته.