المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وإذا اشترى بها سلعة ثم كسدت قبل التسليم، وترك النَّاسُ المُعاملة بها: بطل البيع عند أبي حنيفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا اشترى بها سلعة أي بالدراهم المغشوشة.
فكسدت أي في جميع البلدان، حتى لو كانت تروج في بعضها دون البعض: فعليه رد المثل، كذا اختاره الفقيه أبو اللَّيثِ رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: بطل البيع قيل: معناه أَنَّ البَيعَ يَخْرُجُ من أن يكون لازما، ويُخير البائع -في نقضه.
والصحيح: أنَّ البَيعَ يَبطُلُ حَقيقة؛ لأنها إذا كَسَدت: خرجت من كونها ثَمَنًا، وصارت مبيعة في الذمة، والمبيع في الذمة لا يجوز إلا في السلم، ولم يقصدا ذلك، فيفسد العقد.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا اشترى بها سلعة أي بالدراهم المغشوشة.
فكسدت أي في جميع البلدان، حتى لو كانت تروج في بعضها دون البعض: فعليه رد المثل، كذا اختاره الفقيه أبو اللَّيثِ رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: بطل البيع قيل: معناه أَنَّ البَيعَ يَخْرُجُ من أن يكون لازما، ويُخير البائع -في نقضه.
والصحيح: أنَّ البَيعَ يَبطُلُ حَقيقة؛ لأنها إذا كَسَدت: خرجت من كونها ثَمَنًا، وصارت مبيعة في الذمة، والمبيع في الذمة لا يجوز إلا في السلم، ولم يقصدا ذلك، فيفسد العقد.