اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

وإذا اشترى بها سلعة ثم كسدت قبل التسليم، وترك النَّاسُ المُعاملة بها: بطل البيع عند أبي حنيفة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا اشترى بها سلعة أي بالدراهم المغشوشة.
فكسدت أي في جميع البلدان، حتى لو كانت تروج في بعضها دون البعض: فعليه رد المثل، كذا اختاره الفقيه أبو اللَّيثِ رَحِمَهُ اللهُ.
قوله: بطل البيع قيل: معناه أَنَّ البَيعَ يَخْرُجُ من أن يكون لازما، ويُخير البائع -في نقضه.
والصحيح: أنَّ البَيعَ يَبطُلُ حَقيقة؛ لأنها إذا كَسَدت: خرجت من كونها ثَمَنًا، وصارت مبيعة في الذمة، والمبيع في الذمة لا يجوز إلا في السلم، ولم يقصدا ذلك، فيفسد العقد.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 2059