المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وعند أبي يوسف عليه قيمتها يوم البيع؛ لأنه المضمون بالبيع.
وقال محمد رحمه الله: قيمتها آخر ما تعامل النَّاسُ بها؛ لأنه انتقل من النقدية إلى غيرها الآن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الضمير في قوله: وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه قيمتها وقوله: قال محمد رحمه الله: عليه قيمتها راجع إلى الدراهم المغشوشة، والدليل عليه: قوله: لأنه انتقل من النقدية إلى غيره الآن، وهذا لا يصلح دليلًا لوجوب قيمة السلعة البتة، وكيف يُمكنُ صَرف الضمير إلى السلعة، ووجوب قيمة المبيع من أحكام البيع الفاسد، والبيع باقي عندهما على الصحة؟!
وقال محمد رحمه الله: قيمتها آخر ما تعامل النَّاسُ بها؛ لأنه انتقل من النقدية إلى غيرها الآن.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الضمير في قوله: وقال أبو يوسف رحمه الله: عليه قيمتها وقوله: قال محمد رحمه الله: عليه قيمتها راجع إلى الدراهم المغشوشة، والدليل عليه: قوله: لأنه انتقل من النقدية إلى غيره الآن، وهذا لا يصلح دليلًا لوجوب قيمة السلعة البتة، وكيف يُمكنُ صَرف الضمير إلى السلعة، ووجوب قيمة المبيع من أحكام البيع الفاسد، والبيع باقي عندهما على الصحة؟!