اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الصرف

ويجوز البيع بالفلوس، فإن كانت نافقة: جاز البيع وإن لم يُعَيِّن؛ لأنه لا غَرَضَ له في تعينها إذا كانت سواء، وإن كانت كاسدة: لا يجوز البيع بها حتى يُعَيِّن؛ لأنها سلعةٌ يَخْتَلِفُ الغَرَضُ به.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنه لا غَرَضَ في تعيينه إذا كانت سواء يعني إنَّما لم يُشترط التعيين في الأثمان: لأنه لا غَرَض في تعيينه، والفلوس أثمان، فيكون الحكم فيها هكذا، بخلاف السلع؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ الغَرَضُ بها، فلا بُدَّ من تعيينها.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 2059