المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصرف
وإذا باع بالفلوس النافقة ثُم كَسَدت: بَطَل البيع عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الكساد هلاك، ولا يُعرف ما يوازيه من القيمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يُعرف ما يوازيه من القيمة هذا جواب عمَّا قالا: أَنَّه إِذا تَعذَّرَ رَدُّ الفلوس: يَجِبُ رَدُّ القيمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يُعرف ما يوازيه من القيمة هذا جواب عمَّا قالا: أَنَّه إِذا تَعذَّرَ رَدُّ الفلوس: يَجِبُ رَدُّ القيمة.