المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وللدمي الشفعة؛ لعموم الأثر: فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا ملك العقار بعوض هو مالٌ: وَجَبت فيه الشفعة؛ لأن المعاوضة قد تحققت بالتراضي.
قوله: وإذا ملك العقار بعوض ... إلى آخره: الأصل أنَّ الشفعة تثبت بخلاف القياس عند وجود مبادلة المال بالمال، وهذه الأعواض ليست بمال، فكان المملوك بالصداق وغيره كالمملوك هبة، فلا تَجِبُّ فيها الشفعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا ملك العقار بعوض هو مالٌ: وَجَبت فيه الشفعة؛ لأن المعاوضة قد تحققت بالتراضي.
قوله: وإذا ملك العقار بعوض ... إلى آخره: الأصل أنَّ الشفعة تثبت بخلاف القياس عند وجود مبادلة المال بالمال، وهذه الأعواض ليست بمال، فكان المملوك بالصداق وغيره كالمملوك هبة، فلا تَجِبُّ فيها الشفعة.