المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
فإن صالح عليها بإقرار أو سكوت أو سكوت: وجبت الشفعة؛ لأن المعاوضة قد تحققت بالتعاطي، بخلاف الإنكار، لأنه تَبَيَّنَ عَدَمُ المُعاوضة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صالح عنها بإقرار فإنَّه تَجِبُ الشفعة؛ لأنه اعترف بالملك للمدعي، وإنَّما استفاد الملك بالصلح، فكان مبادلةٌ مَحْضَةً.
قوله: بخلاف الإنكار فيه إشارة إلى قوله: أو يُصالح عنها بإنكار؛ لأنَّ الشفعة تجبُ فيما إذا صالح عليها بإنكار؛ لوجود المعاوضة في حَقٌّ المُدَّعي، على ما بينا.
ويحتمل أن يكون هو المراد؛ إذ لولا ذلك لبين الحكم في الإنكار كما بين في الإقرار والسكوت، لكن الحمل عليه مِمَّا يأباه الحكم والتعليل، على ما ذكرنا.
وإنَّما خَصَّ الإقرار والسكوت وإن كان الحكم في الإنكار كذلك لأنه وقع أكثر نُسَخ المُختَصَرِ»: أو يُصالِحُ عليها بإنكار، فاقتصر على البيان في الإقرار والسكوت؛ لسبق بيان الإنكار.
فالحاصل: أنَّ الشفعة تَجِبُ فيما إذا صالح على دار، سواء كان بإقرار، أو سكوت، أو إنكار، ولا تَجِبُ الشفعة إذا صالح عن دار بإنكار أو سكوت، إلا أن يكون بإقرار، فإنَّه يَجِبُ حينئذ.
قوله: لأنه تَبيَّن عَدَمُ المُعاوَضَةِ أي تَبيَّن بإنكاره عَدَمُ المُعاوَضَةِ؛ لأنَّ عِوَضَه قطع الخصومة، وهو ليس بمال.
هذا حاصل ما لخصه شيخنا الأستاذ حَميدُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ، وهذه المسألة مختلفة الألفاظ في النسخ، والخطأ فيها من الناسخ، والصحيح ما ذكرته.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
صالح عنها بإقرار فإنَّه تَجِبُ الشفعة؛ لأنه اعترف بالملك للمدعي، وإنَّما استفاد الملك بالصلح، فكان مبادلةٌ مَحْضَةً.
قوله: بخلاف الإنكار فيه إشارة إلى قوله: أو يُصالح عنها بإنكار؛ لأنَّ الشفعة تجبُ فيما إذا صالح عليها بإنكار؛ لوجود المعاوضة في حَقٌّ المُدَّعي، على ما بينا.
ويحتمل أن يكون هو المراد؛ إذ لولا ذلك لبين الحكم في الإنكار كما بين في الإقرار والسكوت، لكن الحمل عليه مِمَّا يأباه الحكم والتعليل، على ما ذكرنا.
وإنَّما خَصَّ الإقرار والسكوت وإن كان الحكم في الإنكار كذلك لأنه وقع أكثر نُسَخ المُختَصَرِ»: أو يُصالِحُ عليها بإنكار، فاقتصر على البيان في الإقرار والسكوت؛ لسبق بيان الإنكار.
فالحاصل: أنَّ الشفعة تَجِبُ فيما إذا صالح على دار، سواء كان بإقرار، أو سكوت، أو إنكار، ولا تَجِبُ الشفعة إذا صالح عن دار بإنكار أو سكوت، إلا أن يكون بإقرار، فإنَّه يَجِبُ حينئذ.
قوله: لأنه تَبيَّن عَدَمُ المُعاوَضَةِ أي تَبيَّن بإنكاره عَدَمُ المُعاوَضَةِ؛ لأنَّ عِوَضَه قطع الخصومة، وهو ليس بمال.
هذا حاصل ما لخصه شيخنا الأستاذ حَميدُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ، وهذه المسألة مختلفة الألفاظ في النسخ، والخطأ فيها من الناسخ، والصحيح ما ذكرته.