المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وإن باع دمي دارًا بخمرٍ أو خنزير، وشفيعها ذمي: أَخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير.
وإن كان شفيعها مُسلِمًا: أَخذها بقيمة الخمر والخنزير؛ لتعذر تسليم الخمر والخنزير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أَخَذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير لأنَّ هذا البَيعَ مَقْضِي بالصحة فيما بينهم، والخمر لهم كالخَل لنا، والخنزير كالشاة، فَيَأْخُذُ الأَوَّلَ بالمثل، والثَّانِي بالقيمة.
وإن كان شفيعها مُسلِمًا: أَخذها بقيمة الخمر والخنزير؛ لتعذر تسليم الخمر والخنزير
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: أَخَذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير لأنَّ هذا البَيعَ مَقْضِي بالصحة فيما بينهم، والخمر لهم كالخَل لنا، والخنزير كالشاة، فَيَأْخُذُ الأَوَّلَ بالمثل، والثَّانِي بالقيمة.