المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
ولا شفعة في الهبة، إلا أن تكون بعوض مشروط؛ لأن الهبة بالعوض المشروط مبادلة آخرًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلا أن تكون بعوض بأن قال: وَهبتُ هذا العقار لك على أن تُعوضني كذا، فيكون هبة ابتداء، بيعًا انتهاء، فيُشترط قَبضُ البَدَلَين، وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا.
ويُشترط الطَّلَبُ وَقتَ القبض، حتى لو سَلَّم الشفعة قبل قبض البدلين: كان باطلا؛ لأنَّه إِنَّمَا يَصِيرُ سَببًا للملك عند القبض.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلا أن تكون بعوض بأن قال: وَهبتُ هذا العقار لك على أن تُعوضني كذا، فيكون هبة ابتداء، بيعًا انتهاء، فيُشترط قَبضُ البَدَلَين، وأن لا يكون الموهوب ولا عوضه شائعا.
ويُشترط الطَّلَبُ وَقتَ القبض، حتى لو سَلَّم الشفعة قبل قبض البدلين: كان باطلا؛ لأنَّه إِنَّمَا يَصِيرُ سَببًا للملك عند القبض.