المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وإذا اجتمع الشُّفَعاءُ: فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم، ولا يُعتبر اختلاف الأملاك عندنا.
وعند الشافعي رحمه الله: أن الشفعة على مقادير الأنصباء؛ لأنه من حقوق الملك، فيَتَقَدَّرُ بقَدْره، كالغلة والثَّمَرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا اجتمع الشفعاء .... إلى آخره: صُورَتُه: دار بين ثلاثة، لواحِدٍ نِصفها، ولآخَرَ ثُلثها، ولآخَرَ سُدُسُها، فباع صاحِبُ النَّصفِ نِصفه، فإنَّه يُقسم بين الشريكين عندنا نصفين. وعند الشافعي رحمه الله: أثلاثا.
وهذا بناءً على أنَّه جَعَل الشفعة من مرافق الملك وحقوقه، فيتقدَّرُ بقدره، كالولد، والثمرة، والربح.
وعند الشافعي رحمه الله: أن الشفعة على مقادير الأنصباء؛ لأنه من حقوق الملك، فيَتَقَدَّرُ بقَدْره، كالغلة والثَّمَرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإذا اجتمع الشفعاء .... إلى آخره: صُورَتُه: دار بين ثلاثة، لواحِدٍ نِصفها، ولآخَرَ ثُلثها، ولآخَرَ سُدُسُها، فباع صاحِبُ النَّصفِ نِصفه، فإنَّه يُقسم بين الشريكين عندنا نصفين. وعند الشافعي رحمه الله: أثلاثا.
وهذا بناءً على أنَّه جَعَل الشفعة من مرافق الملك وحقوقه، فيتقدَّرُ بقدره، كالولد، والثمرة، والربح.