المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وإذا اشترى دارًا بعرض: أخذها الشفيع بقيمته؛ لأنه وَجَب عليه عِوَضٌ وتَعَذَّر تسليمه، فيجب القيمة.
وإذا اشترى دارا بمكيل أو موزون: أخذها بمثله؛ لأنه مثلي، فيجب عليه المثلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا باع عقارًا بعقار: أَخَذَهما الشفيع بقيمتهما.
الشَّفيعُ إِنَّمَا يَتَمَلَّكُ بمثل ما يَمْلِكُ به المُشتري، صورة ومعنى، كما ذكر في المثليات، أو معنى لا صورة، كما في ذوات القيم، والعَرْضُ مِمَّا لا مِثْلَ له، فَيَجِبُ القيمة، ولئن كان بَيعَ الشَّيء بالقيمة: فهو في حالة البقاء، كما لو استُحِقَّ أَحَدُ
العبدين: لا يفسد البيع في الباقي، وإن كان هذا بيعًا بالحصة.
ويُعتبر قيمة ذلك الشيء وقت الشراء، لا وقت الأخذ.
قوله: أخذهما الشفيع بقيمتهما أي يَأْخُذُ شفيع كل واحدة منهما مشفوعه بقيمة الآخر.
وإذا اشترى دارا بمكيل أو موزون: أخذها بمثله؛ لأنه مثلي، فيجب عليه المثلي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا باع عقارًا بعقار: أَخَذَهما الشفيع بقيمتهما.
الشَّفيعُ إِنَّمَا يَتَمَلَّكُ بمثل ما يَمْلِكُ به المُشتري، صورة ومعنى، كما ذكر في المثليات، أو معنى لا صورة، كما في ذوات القيم، والعَرْضُ مِمَّا لا مِثْلَ له، فَيَجِبُ القيمة، ولئن كان بَيعَ الشَّيء بالقيمة: فهو في حالة البقاء، كما لو استُحِقَّ أَحَدُ
العبدين: لا يفسد البيع في الباقي، وإن كان هذا بيعًا بالحصة.
ويُعتبر قيمة ذلك الشيء وقت الشراء، لا وقت الأخذ.
قوله: أخذهما الشفيع بقيمتهما أي يَأْخُذُ شفيع كل واحدة منهما مشفوعه بقيمة الآخر.