المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
و من اشترى دارا لغيره فهو الخصم للشفيع؛ لأن حقوق العقدِ ترجع إلى العاقد لا إلى من عُقد له، إلا أن يُسَلِّمها إلى المُوَكَّل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: اشترى دارا لغيره أي بطريق الوكالة.
والأصل أنَّ كلَّ من باشر السَّبَبَ فهو الفائز في الحكم، وهذا هو الأمر الأولي، ثم الوكيل هو المُباشر، حتى يُضيفُ إلى نفسه فيقول: بعتُ، واشتريت، ولا يقول: اشتَريتُ لفُلانٍ، ويثبتُ الملك له أولا، إلى غير ذلك من الأحكام.
إلا أن يُسلّمها إلى المُوكَّل لأنه لم يبق له يد ولا ملك، فيكون الخصم هو -الموكل.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: اشترى دارا لغيره أي بطريق الوكالة.
والأصل أنَّ كلَّ من باشر السَّبَبَ فهو الفائز في الحكم، وهذا هو الأمر الأولي، ثم الوكيل هو المُباشر، حتى يُضيفُ إلى نفسه فيقول: بعتُ، واشتريت، ولا يقول: اشتَريتُ لفُلانٍ، ويثبتُ الملك له أولا، إلى غير ذلك من الأحكام.
إلا أن يُسلّمها إلى المُوكَّل لأنه لم يبق له يد ولا ملك، فيكون الخصم هو -الموكل.