اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الشفعة

فصل في بيان الحيل التي تبطل بها الشفعة
فصل
ولو باع دارًا إلا مقدار ذراع في طول الحد الذي يلي الشفيع: فلا شفعة له؛ لعدم الجواز.
وإن ابتاع منها سهما بثَمَن ثم ابتاع بقيتها: فالشفعة للجار في السهم الأول دون الثاني، لا في الباقي؛ لأنه شريك، والشريك أولى من الجار.
وإذا ابتاع بثَمَن ثم دَفَع إليه ثوبًا عِوَضًا عنه: فالشفعةُ بالثَّمَن دون الثوب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فالشفعة للجار في السهم الأول لوجود السَّبَبِ بلا مزاحم، وهو الجوار.
قوله: لأنه شَريكٌ أي لأنَّ المُشتَرِي شَريك فيه، والشفيع جار، والشريك أولى.
وتأويل المسألة: إذا بَلَغَهُ بَيعُ سَهم منها، فرَدَّه، أما إذا بلغه البيعان: فله الشفعة فيهما.
وهاتان المسألتان تصلحان حيلة لمن أرادها، فلذلك ذكر بعدهما حكم الحيلة وهي: ما يُتلطَّف بها لدفع المكروه أو لجلب المحبوب، وإنَّها اسم من الاحتيال.
المجلد
العرض
98%
تسللي / 2059