المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
ولا يكره الحيلة في إسقاط الشفعة عند أبي يوسف رَحِمَهُ اللهُ؛ لأنه يُبقي ملك نفسه، وكذا في الزكاة.
وقال محمد رحمه الله: يُكره؛ لأنه إضرار بالغير، وهو الأصح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والاختلاف في الاحتيال قبل الثبوت، أما بعد الثبوت فتكره الحيلة بالاتفاق كذا ذكر في غير موضع.
قوله: لأنه يُبَلِّي مِلك نفسه إذا كان بعد الثبوت، أو البائع إذا كان قبل الثبوت.
والظَّاهِرُ أنَّ البائع هو المُراد؛ لما ذكرنا.
والحيلة في الزكاة: أن يبيع المال بشيء خَسيس عند تمام الحول، أو وَهَب
لولده.
وقال محمد رحمه الله: يُكره؛ لأنه إضرار بالغير، وهو الأصح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والاختلاف في الاحتيال قبل الثبوت، أما بعد الثبوت فتكره الحيلة بالاتفاق كذا ذكر في غير موضع.
قوله: لأنه يُبَلِّي مِلك نفسه إذا كان بعد الثبوت، أو البائع إذا كان قبل الثبوت.
والظَّاهِرُ أنَّ البائع هو المُراد؛ لما ذكرنا.
والحيلة في الزكاة: أن يبيع المال بشيء خَسيس عند تمام الحول، أو وَهَب
لولده.