المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وإذا بنى المشتري أو غرس ثم قُضِي للشفيع بالشفعة: فهو بالخيار، إن شاء أخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعًا تبعًا للعرصة، وإن شاء كَلَّف المُشتري قلعه؛ لأنه ملك العرصة بالأخذ بالشفعة فله الخيار.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بقيمة البناء والغرس ذكر في «الهداية»: أنَّه يُعتبر قيمة البناء والغرس مقلوعًا، كما مر في الغصب.
فله الخيار أي فله الخيار في تملك البناء، كما لو غَصَب ثوبا أبيض، فصبغه أحمر، كما مر في الغصب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: بقيمة البناء والغرس ذكر في «الهداية»: أنَّه يُعتبر قيمة البناء والغرس مقلوعًا، كما مر في الغصب.
فله الخيار أي فله الخيار في تملك البناء، كما لو غَصَب ثوبا أبيض، فصبغه أحمر، كما مر في الغصب.