المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الشفعة
وإذا أخذ الشفيع وبنى وغَرَس ثم استُحِقَّت يرجع بالثمن، ولا يرجع بقيمة البناء والغرس؛ لأن البائع والمشتري لم يضمنا له سَلامَته دَلالة؛ لأنه أخذهما بغير رضا منهما.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يرجع بقيمة البناء والغرس أي لا يرجع على البائع إن أخذ منه، ولا على المشتري إن أخذها منه.
ويَدُلُّ عليه قوله: لأنَّ البائع والمشتري لم يضمنا سلامته دلالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يرجع بقيمة البناء والغرس أي لا يرجع على البائع إن أخذ منه، ولا على المشتري إن أخذها منه.
ويَدُلُّ عليه قوله: لأنَّ البائع والمشتري لم يضمنا سلامته دلالة.