المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
وإن كان المال المُشتَرَك ما سوى العقار، وادعوا أنه ميراث: قَسَمه بالاتفاق باعترافهم؛ لأن غير العقار غير محفوظ، فيُقسم كي لا يضيع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ غير العقار غير محفوظ لأنه بعرض التوى والتلف، وفي القسمة تحصين وحفظ لها، وهذا لأن القسمة في المنقول نوعان:
قسمة تحصين وحفظ على الميت، وقسمة إزالة ملك الميت، فمتى لم يثبت الموتُ عند القاضي مُعاينة أو بالبينة: يقسم العروض بينهم؛ تحصينا على الميت، حتى لو ظهر له غريم: يقضي.
وهذا الحفظ يحصل بالقسمة، وهذا لأنَّ المنقول مضمون على من وقع في يده، وقبلها يكون أمانة، ومتى ثبتت بالبينة: كانت القسمة للأمرين، وقسمة العقار غير متنوعة؛ لأنَّها مُحصنة بنفسها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنَّ غير العقار غير محفوظ لأنه بعرض التوى والتلف، وفي القسمة تحصين وحفظ لها، وهذا لأن القسمة في المنقول نوعان:
قسمة تحصين وحفظ على الميت، وقسمة إزالة ملك الميت، فمتى لم يثبت الموتُ عند القاضي مُعاينة أو بالبينة: يقسم العروض بينهم؛ تحصينا على الميت، حتى لو ظهر له غريم: يقضي.
وهذا الحفظ يحصل بالقسمة، وهذا لأنَّ المنقول مضمون على من وقع في يده، وقبلها يكون أمانة، ومتى ثبتت بالبينة: كانت القسمة للأمرين، وقسمة العقار غير متنوعة؛ لأنَّها مُحصنة بنفسها.