المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد؛ لأن المنفعة لهما حاصلة من جنس واحد.
ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض؛ لتفاوت المقاصد والمنافع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يقسِمُ الجنسين .... إلى آخره: أي القاضي لا يقسم الأجناس المختلفة من كل وجه قسمة جمع، بأن جَمَع نَصيب أحدهما في الإبل، ونصيب الآخر في جنس آخر، كالبقر مثلًا؛ لأن في قسمة الجمع تفويت جنسِ المَنفعة على الآبي؛ لأنَّ قبل القسمة كان له منفعةُ البَقَرِ والإبل، وبعدها تفوتُ إحدى المنفعتين لا محالة، فلا تقع القسمة تمييزا، بل تَقَعُ مُعاوضة، وسبيلها التراضي دون جبر القاضي.
فإن تراضوا بالقسمة في الجنسين: قسمه القاضي بينهم.
ولا يقسم الجنسين بعضها في بعض؛ لتفاوت المقاصد والمنافع.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولا يقسِمُ الجنسين .... إلى آخره: أي القاضي لا يقسم الأجناس المختلفة من كل وجه قسمة جمع، بأن جَمَع نَصيب أحدهما في الإبل، ونصيب الآخر في جنس آخر، كالبقر مثلًا؛ لأن في قسمة الجمع تفويت جنسِ المَنفعة على الآبي؛ لأنَّ قبل القسمة كان له منفعةُ البَقَرِ والإبل، وبعدها تفوتُ إحدى المنفعتين لا محالة، فلا تقع القسمة تمييزا، بل تَقَعُ مُعاوضة، وسبيلها التراضي دون جبر القاضي.
فإن تراضوا بالقسمة في الجنسين: قسمه القاضي بينهم.