المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
وإذا حضر وارث واحد فطلب القسمة: لم يقسم؛ لأن القسمة بين الشخصين تكون.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن حَضَر وارِثُ واحِدٌ: لم يقسم أي وإن أقام البيئة؛ لأنَّ القسمة لا تصح إلا بين متقاسمين؛ لأنَّ مِلك الوراث ملك خلافةٍ، على ما بينا، فلا بد من إقامة البيئة على خلافتهم، وإذا لم يكن بد من إقامة البينة عليها: فلا بُدَّ من المُدَّعي والمُدَّعى عليه، والواحد لا يصلح أن يكونَ مُدَّعِيًا ومُدَّعَى عليه، بخلاف ما إذا حضر اثنان على ما بينا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وإن حَضَر وارِثُ واحِدٌ: لم يقسم أي وإن أقام البيئة؛ لأنَّ القسمة لا تصح إلا بين متقاسمين؛ لأنَّ مِلك الوراث ملك خلافةٍ، على ما بينا، فلا بد من إقامة البيئة على خلافتهم، وإذا لم يكن بد من إقامة البينة عليها: فلا بُدَّ من المُدَّعي والمُدَّعى عليه، والواحد لا يصلح أن يكونَ مُدَّعِيًا ومُدَّعَى عليه، بخلاف ما إذا حضر اثنان على ما بينا.