اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب القسمة

ولا يُدخل في القسمة الدراهم إلا بتراضيهم؛ لأنه يصير بيعًا بقدر الدراهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال: ولا يُدخِلُ في القسمة الدراهم قال الشَّيخُ الإمامُ بَدرُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ:
صورته: دار بين جماعة، فأرادوا قسمتها، وفي أحد الجانبين فضل بناء، فأراد أحَدُ الشَّركاء أن يكونَ عِوَضُ البناء دراهم، وأراد الآخرُ أن يَكُونَ عِوَضُه من الأرض، فإِنَّهُ يَجْعَلُ عِوَضَ البناء من الأرض، ولا يُكلِّفُ الذي وقع البناء في نصيبه أن يَرُدَّ بإزاء البناء دراهم، إلا إذا تعذر، فحينئذ للقاضي ذلك.
والصورة هذه، لا أن تكون الصورة أنَّ الدراهم من التركة لا تدخل في قسمة الدَّارِ؛ لأنه ذكر قبل هذا: ولا يَقسِمُ الجنسين، وهذا يَتَّضِحُ لمن تأمل في «المبسوط» وغيره.
قوله: لأنه يَصِيرُ بَيعًا بقدر الدراهم لأنَّه لا يُمكن اعتبار جهة الإفراز، فتصيرُ مبادلة وبيعا، ولا جبر في البيع.
المجلد
العرض
100%
تسللي / 2059