اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب القسمة

فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل في ملك الآخر، أو طريق لم يُشترط في القسمة .. فإن أمكن صَرْفُ المسيل والطريق عنه: فليس له أن يستطرق ولا أن يُسَيِّل في نصيب الآخر، وإن لم يُمكن: فَسَخ القسمة؛ لأن المقصود قطع الشركة وتتميم المنفعة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن قسم بينهم ولأحدهم مسيل .... إلى آخره: صورة المسألة ما ذكر في «المبسوط»: دار بين رجلين، وفيها صفة فيها بيت، وباب البيت في الصفة، ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفة، فاقتسما، فأصاب الصفة أحدهما، والبيت وقطعة من الساحة لأحدهما، ولم يذكروا طريقا ولا مسيل ماء، وصاحِبُ البَيتِ يَقْدِرُ أن يفتح بابه فيما أصابه من الساحة، ويُسيل ماءه في ذلك، فأراد أن يَمُرَّ في الصفة ويُسيل ماءه على ما كان له قبل القسمة: فليس له ذلك، سواء اشترط كل واحد منهما أنَّ له ما أصابه بكل حق له أو لم يشترط؛ لأنه أمكن تحقيق معنى القسمة من غير ضَرَرٍ؛ لأن المقصود قطع الشركة وتتميم المنفعة، ولم يحصل، فتفسد القسمة.
وهذا إذا لم تُشترط في القسمة الحقوق، أما إذا شرط ذلك: فإنَّ الطَّريق والمسيل يترك بحاله في نصيب الآخر.
المجلد
العرض
100%
تسللي / 2059