المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب القسمة
وإذا اختلف المتقاسمونَ فشهد القاسمان: قبلت شهادتهما؛ لأنهما عدلان.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهما عدلان ولا يُقال: إنَّهما عدلان لكنهما متهمان؛ لأنهما شهدا على فعل أنفسهما، فلا يُقبل، كمن عَلَّى عَتَقَ عَبدِه بفعل غيره، فيشهد ذلك الغَيرُ -على فعله:
لأن فعلهما التمييز، ولا حاجة إلى الشهادة عليه، أو لأنَّه لا يَصلُحُ مشهودًا به؛ لِمَا أَنَّه غير لازم "، وإِنَّما يلزمه بالقبض والاستيفاء، وهو فعل الغير، وهما شهدا بالقبض والاستيفاء، فتقبل.
ولا فرق بين ما إذا قسما بأجر أو بغير أجر، هو الصحيح.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لأنهما عدلان ولا يُقال: إنَّهما عدلان لكنهما متهمان؛ لأنهما شهدا على فعل أنفسهما، فلا يُقبل، كمن عَلَّى عَتَقَ عَبدِه بفعل غيره، فيشهد ذلك الغَيرُ -على فعله:
لأن فعلهما التمييز، ولا حاجة إلى الشهادة عليه، أو لأنَّه لا يَصلُحُ مشهودًا به؛ لِمَا أَنَّه غير لازم "، وإِنَّما يلزمه بالقبض والاستيفاء، وهو فعل الغير، وهما شهدا بالقبض والاستيفاء، فتقبل.
ولا فرق بين ما إذا قسما بأجر أو بغير أجر، هو الصحيح.