المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارات
فصل في مستحبات الوضوء
فصل
وَيُستحبُّ للمُتَوضّي أن ينوي الطهارة عند الوضوء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُستحَبُّ للمُتوضئ أن ينوي الطهارة المُستحَبُّ: ما يكون مدعوا إليه على طريق الاستحباب، دون الحتم والإيجاب، قال فخر الإسلام رحمه الله: يعني من النية إرادة الصلاة، أو عبادة لا تستغني عن الطهارة.
وموضع الخلاف: أن المُتوضّى إذا نَسِي مسح رأسه، فأصابه المطر، أو جرى الماء على أعضاء وضوئه، أو عَلَّم الوضوء إنسانًا.
فالحاصل: أن النية شرط للوضوء الذي هو قربة وعبادة بالاتفاق، وإنما الخلاف في أن الوضوء الذي هو غير منوي هل يكون مفتاحا للصلاة أم لا؟
فصل
وَيُستحبُّ للمُتَوضّي أن ينوي الطهارة عند الوضوء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُستحَبُّ للمُتوضئ أن ينوي الطهارة المُستحَبُّ: ما يكون مدعوا إليه على طريق الاستحباب، دون الحتم والإيجاب، قال فخر الإسلام رحمه الله: يعني من النية إرادة الصلاة، أو عبادة لا تستغني عن الطهارة.
وموضع الخلاف: أن المُتوضّى إذا نَسِي مسح رأسه، فأصابه المطر، أو جرى الماء على أعضاء وضوئه، أو عَلَّم الوضوء إنسانًا.
فالحاصل: أن النية شرط للوضوء الذي هو قربة وعبادة بالاتفاق، وإنما الخلاف في أن الوضوء الذي هو غير منوي هل يكون مفتاحا للصلاة أم لا؟