اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنافع في شرح الفقه النافع

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

كتاب الطهارات

فصل في مستحبات الوضوء
فصل
وَيُستحبُّ للمُتَوضّي أن ينوي الطهارة عند الوضوء.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: ويُستحَبُّ للمُتوضئ أن ينوي الطهارة المُستحَبُّ: ما يكون مدعوا إليه على طريق الاستحباب، دون الحتم والإيجاب، قال فخر الإسلام رحمه الله: يعني من النية إرادة الصلاة، أو عبادة لا تستغني عن الطهارة.
وموضع الخلاف: أن المُتوضّى إذا نَسِي مسح رأسه، فأصابه المطر، أو جرى الماء على أعضاء وضوئه، أو عَلَّم الوضوء إنسانًا.
فالحاصل: أن النية شرط للوضوء الذي هو قربة وعبادة بالاتفاق، وإنما الخلاف في أن الوضوء الذي هو غير منوي هل يكون مفتاحا للصلاة أم لا؟
المجلد
العرض
1%
تسللي / 2059