المنافع في شرح الفقه النافع - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصلاة
ولا يُصَلِّي طاهر خلف من به سلس البول، ولا الطاهرات خلف المستحاضة لأنه لا طهارة للمستحاضة ومن به سلس البول؛ لأنه قارنها ما ينافيها.
ولا القارئ خلف الأمي، ولا المكتسي خلف العاري؛ لأن هؤلاء لا صلاة لهم؛ لعدم شرطها وركنها، إلا أنه جعلت صلاة في حقهم للضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لعدم شرطها أي ستر العورة وركنها أي القراءة، وجاز أن يُراد بالشرط الطهارة وستر العورة بدليل قوله: لأن هؤلاء.
قوله: لكن جعلت صلاة .... جواب إشكال، وهو أن يُقال: ينبغي أن لا تجوز في حقهم أيضًا.
ولا القارئ خلف الأمي، ولا المكتسي خلف العاري؛ لأن هؤلاء لا صلاة لهم؛ لعدم شرطها وركنها، إلا أنه جعلت صلاة في حقهم للضرورة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: لعدم شرطها أي ستر العورة وركنها أي القراءة، وجاز أن يُراد بالشرط الطهارة وستر العورة بدليل قوله: لأن هؤلاء.
قوله: لكن جعلت صلاة .... جواب إشكال، وهو أن يُقال: ينبغي أن لا تجوز في حقهم أيضًا.